مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

132

ميراث حديث شيعه

أنّه قال : ليس عليهن ذلك . « 1 » وفيها : عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين « 2 » بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه وعلى الأئمّة من ولده - أنّه قال : « لا تُؤذّن المرأة ، ولا تنكح ، ولا تؤمّ الناس » . « 3 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللَّه - يعني جعفر بن محمّد صلوات اللَّه عليه - عن المرأة هل عليها أذان وإقامة ؟ قال : « لا » . « 4 » وفيه رواية ثانية ، وهي أنّ عليها مكان الأذان تشهّد الشهادتين ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلعم ) أنّه قال : « وليس على النساء أذان ولا إقامة ، ويجزيها أن تشهد الشهادتين ؛ أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأشهد أنّ محمّداً عبدُه ورسوله » . « 5 » وفيه رواية ثالثة ، / 121 / وهي أنّه يستحبّ للمرأة أن تؤذّن ، فإن لم تفعل أجزأتها [ أن تشهد ] الشهادتين ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل : وسألته - يعني أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام - أتُؤذّن المرأة في الصلاة ؟ قال : « نعم ، فإن لم تفعل فإنّه يجزيها أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه . « 6 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تؤذّن للصلاة ؟ قال : « حسن إن فعلتْ ، فإن لم

--> ( 1 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 211 ؛ مسند زيد ، ص 85 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 146 . ( 2 ) . في الأصل : « جرير » وهو تصحيف . ( 3 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 211 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 305 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 62 ( الرقم 200 ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ( الرقم 202 ) . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ، ( الرقم 202 ) .