مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

128

ميراث حديث شيعه

محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « ولا بأس أن يؤذّن المريض جالساً ، وليس يؤذّن جالساً إلّاراكب أو مريض » . « 1 » وفيه رواية ثانية ، وهو : لا بأس بأن يؤذّن جالساً وراكباً وماشياً ؛ ففي كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام ، عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( صلع ) أنّه كان لا يرى بأساً أن يؤذّن الرجل جالساً . « 2 » وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل أنّه قال : قلت - يعني لأبي عبداللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام - : أيؤذّن الرجل وهو على دابّته ؟ ويؤذّن وهو يمشي ؟ قال : « لا بأس » . « 3 » وفيه رواية ثالثة ، وهو أن ذلك إنّما تجزيه إذا كان التشهّد مستقبل القبلة ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان / 115 / الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [ بن رزين ] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في الرجل يؤذّن وهو يمشي أو على ظهر دابته ؟ قال : « نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » . « 4 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [ بن رزين ] القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له [ يعني محمّد بن عليّ عليه السلام ] : أيؤذّن الرجل وهو يمشي وعلى ظهر دابته ؟ قال : « نعم ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس » . وفيه رواية رابعة ، وهو أنّه يؤذّن حيث ما توجّه - يعني إذا كان راكباً - ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : « وتؤذّن وأنت [ على غير وضوء في ثوب واحد ] قاعداً أو قائماً وراكباً

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 306 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ( الرقم 192 ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ( الرقم 193 ) . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 185 ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ( الرقم 196 ) .