مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
126
ميراث حديث شيعه
[ بن رزين ] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يؤذّن وهو على غير طهر ؟ فقال : « لا بأس » . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « وإذا أذَّن المؤذّن وأقام وهو على غير طهر ، فإنّه لا يُلتفت إلى المؤذّن ، ويمضي القوم في صلاتهم » . وفيه : « وإذا أذَّن المؤذّن وأقام على غير طهر ، وقد دخل الإمام في الصلاة مضى كما هو » . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [ بن رزين ] القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : أيؤذّن الرجل وهو على غير طهر ؟ قال : « نعم ، لا بأس » . « 1 » وفيه رواية ثانية ، وهي أنّه لا بأس أن يؤذّن على غير طهر ، ولا يقيم إلّاطاهراً ؛ « 2 » ففي كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي رواية عن جعفر [ بن محمّد الطبري ] ، عن قاسم [ بن إبراهيم ] / 112 / أنّه قال : لا يؤذّن الجنب ولا يدعو الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها ، وإن أذَّن وهو على غير وضوء أجزأ أذانه . « 3 » وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [ بن المتوكل ] بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه أنّه قال : « لا بأس أن تؤذّن وأنت على غير طهر ، ولكن لا تقيم إلّاو أنت طاهر » . « 4 » وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) أنّه قال : « ولا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، ويكون طاهراً أفضل ، ولا يقيم إلّاعلى طهر » . « 5 »
--> ( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 146 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 56 ، ( الرقم 192 ) . ( 3 ) . رأب الصدع ، ج 1 ، ص 209 ، ( الرقم 250 ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ( الرقم 179 ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 53 ، ( الرقم 180 ) .