مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
124
ميراث حديث شيعه
وفيه رواية ثالثة ، وهي أن لا بأس بالكلام في الأذان والإقامة ما لم يقل : قد قامت الصلاة ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد ( صلع ) أنّه قال : « ولا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه وإقامته ، فإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على المؤذّن وعلى أهل المسجد ، إلّاأن يكونوا اجتمعوا شتّى وليس لهم إمام » . « 1 » وفي كتاب الصلاة رواية أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتكلم في إقامته ؟ قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على أهل المسجد ، إلّاأن يكونوا اجتمعوا من مواضع شتّى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدّم » . « 2 » وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللَّه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على الإمام وعلى أهل المسجد ، إلّافي تقديم الإمام » . « 3 » وفيه رواية / 109 / رابعة عنه : ولا بأس بالكلام في الأذان ، وقال بعضهم : ولا في الإقامة ؛ ففي الكتب الجعفرية رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد - صلوات اللَّه عليه - أنّه قال : « لا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه » . « 4 » وفي كتب أبي عبد اللَّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي ، عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 55 ( ش 189 ) . ( 2 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 55 ، ( الرقم 190 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 301 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 55 ، ( الرقم 189 ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 58 ( الرقم 188 ) .