مهدى مهريزى و على صدرايى خويى

115

ميراث حديث شيعه

وفيه رواية ثالثة ، وهو أنّ ذلك يجزي الجماعة ؛ ففي كتب ابن سلام روايته عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي أويس ، عن حسين بن عبد اللَّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - صلوات اللَّه عليه وعلى آله من ولده / 94 / - أنّه كان يقول : « لا بأس أن يصلّي القوم بغير أذان » . وفيه رواية رابعة ، وهي أنّ الصلاة بأذان وإقامة أفضل ، وتجزي الإقامة بغير أذان ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [ بن المتوكل ] « 1 » بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل ، ومن صلّى بأذان وإقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن صلّى بإقامة صلّى خلفه صفٌّ من الملائكة » . « 2 » وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه أنّه قال : « يجزيك إذا صلّيت في بيتك إقامة بغير أذان ، وإذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا أقمت بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد » . « 3 » وفي كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل هل يجزيه في الحضر والسفر / 95 / إقامة ليس معها أذان ؟ قال : « نعم ، لا بأس به » « 4 » وقال : « إنّك إذا أذّنت وأقمت ، صلّى خلفك صفّان من الملائكة » . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مروان ، عن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار « 5 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الإقامة

--> ( 1 ) . راجع النجاشي ، الرقم 260 ، له أصل . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 186 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 50 ، ( الرقم 166 ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 51 ، ( الرقم 171 ) . ( 5 ) . في الأصل : « بشار » . وفي الحاشية : الظاهر زيادة « عن حمّاد » قبل محمّد بن مروان أو بعده ، وكون « عن » قبل « حمّاد » أو بعده مصفحاً من الواو . وبشار مصحف من يسّار بلا ريب ، « منه رحمه الله » .