على صدرايى خويى

4305

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )

جلدسوم از كتاب السبق والرماية تا اواسط كتاب النكاح ( اول نكاح منقطع ) ، نسخ ، على نقى بن خداويردى ، عناوين شنگرف ، جاى بعضى از عناوين سفيد مانده ، نسخه درحاشيه تصحيح ونسخه بدل آورده شده ، جلد : تيماج سرخ ، 183 برگ ، 20 - 21 سطر ، 5 / 17 * 5 / 23 سم 13526 ) نسخه شماره : 1296 - 6 / 8 آغاز : قال المصنف يلحق بالنكاح النظر فى امور خمسة الاول ما يرد به النكاح وهو يستدعى ثلاثة مقاصد الاول فى العيوب قال عيوب الرجل ثلاثة انجام : فان اعتبرنا حالة الادآء اعتبر فى يساره فيلزمه العتق فيالمرتبة أو احسان فيصوم وان اعتبرنا حالة الوجوب ففرضه القوم على التقديرين لانهمعشر المذهب هوالاول . تم كتاب الايمان ويتلوه كتاب النذور . از ملحقات نكاح تا آخركتاب الايمان ، تحريرى ، بى كا ، عناوين و نشانيها شنگرف ، تمام صفحات جدول شنگرف و مشكى ، با حواشى ، درحاشيه و بين سطور تصحيح و نسخه بدل ذكر شده ، برگ اولنونويس ، علامت بلاغ دارد ، جلد : تيماج مشكى و عطف تيماج آبى ، 300 برگ ، 21 سطر ، 24 * 5 / 37 سم 13527 ) نسخه شماره : 1297 - 7 / 8 آغاز : كتاب النذر . هو بفتح الذال فى الماضى وضمها فى المضارع لغة الوعد بخير أو شر وشرعاً التزام انجام : قوله لورمى طايراً أوهو ذمى ثم أسلم فقتل السهم مسلماً . . . و يجعله خالياً عن ثواب سواه و أن يجعل ما بقى من أيام هذه المهلة على طاعته موقوفاً ومما يبعد عن رضاه معروفاً انه هو الجواد الكريم والحمدلله رب العالمين از اول كتاب النذر تا آخر شرح ، نسخ و نستعليق ، بى كا ، عناوين ونشانيها شنگرف ، تمام صفحات جدول شنگرفى و مشكى ، تعدادى از اوراق وسط و آخر نسخه افتاده و دوباره نوشته شده است ، جلد : تيماج مشكى فرسوده ، عطف گالينگور آبى ، 328 برگ ، 21 - 33 سطر ، 5 / 23 * 5 / 37 سم 13528 ) نسخه شماره : 2025 - 125 / 11 آغاز : الحمدلله رب العالمين والصلوة على افضل المرسلين و سيد الاولين والاخرين . . . القسم الثانى فى النكاح المنقطع وهو سايغ فى شرع الاسلام انجام : وان قصد الالف فى مقابله الاولى فكذلك وان قصدها فى مقابلة غيرها اومقابلة الجميع توجه عدم لزوم الالف لانه لم يقصد تملكها فى مقابلة الطلاق الصحيح از نكاح منقطع تا نيمه كتاب طلاق ، افتادگى ازانجام ، بى كا ، قرن 12 ، جلد : ساغرى مشكى مجدول ضربى ، 161 برگ ، 29 - 27 سطر ، 14 * 20 سم 13529 ) نسخه شماره : 5054 - 144 / 25 آغاز : كتاب الاقرار و هو لغة الاثبات من قولك قرالشىء يقر واقررته وقررته اذا اقدته القرار انجام : ويضعف باه الدية تجب للمقتول والمقطوع بدليل قضادينه وتنفيذ وصاياه منها ولايجب للانسان بجناية فى حق نفسه شىء كما لو اتلف ماله وضمان العاقلة على خلاف از كتاب الاقرار تا پايان ديات ، افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، جلد : تيماج مشكى جدول دار ، 345 برگ ، 23 سطر ، 15 * 21 سم