على صدرايى خويى

2391

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )

7309 ) نسخه شماره : 8799 - 19 / 59 ( حجازى ) از اول تا ديات ( الخامسة لورمى طايرا و هو ذمى ثم اسلم فقتل السهم مسلماْ . . . . ) ، افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 11 ، بدون جلد ، 404 برگ ، 15 و 14 سطر ، 18 * 24 سم 7310 ) نسخه شماره : 3006 - 16 / 16 آغاز : وهى وضوء و غسل وفى الوضوء فصول . الاول فى الاحداث الموجبة للوضوء وهى ستة . الثانى فى احكام الخلوة وهى ثلاثة . . . . انجام : النظر الرابع فى اللواحق و هى اربع . . . ثم القت الجنين ميتاً دية العضو فى ديته و كذا لو القته حياً فمات ولو . افتادگى ازآغاز ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، جلد : تيماج قهوه اى ضربى با ترنج وسرترنج ، 215 برگ ، 24 سطر ، 20 * 33 سم 7311 ) نسخه شماره : 3265 - 45 / 17 آغاز : وقد تجب الطهارة بالنذر و شبهه وهذا الكتاب يعتمد اربعة اركان الركن الاول فى المياه وفيه اطراف . الاول فى الماء المطق وهو كل ماء . . . انجام : وان يجعلنا من خلصاء شيعتهم الداخلين فى شفاعتهم انه ولى ذلك والحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمدوآله الطاهرين . قد تمت . افتادگى از آغاز و وسط ، نسخ و نستعليق ، بى كا ، قرن 11 ، جلد : تيماج قهوه اى ، 256 برگ ، 19 - 20 سطر ، 20 * 26 سم 7312 ) نسخه شماره : 4948 - 38 / 25 آغاز : اذنه الشرط الثالث الحول وهو معتبر فى الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفى مال التجارة والخيل افتادگى ازآغاز ، نسخ ، سليمان بن شيخ جان طالقانى دركربلا ، غره جمادى الثاني 1009 ، درآخر نسخه تاريخ وفات آقا ميرزا محمدهاشم ولد حاجى سيدمحمد جعفر درروز شنبه 17 شعبان 1308 دراصفهان و حمل جنازه در 23 شعبان 1308 به نجف ، جلد : تيماج مشكى ، سوخت با ترنج باسر ، 310 برگ ، 17 سطر ، 18 * 25 سم 7313 ) نسخه شماره : 5990 - 60 / 30 آغاز : والوطى بالشبهة والنظر و المس فالبحث حينئذ فى الامور الاربعة اما النكاح الصحيح فمن وطيء امراءةً بالعقد الصحيح . . . و من مسايل التحريم مقصدان الاول فى مسايل من تحريم الجمع وهى ستة از نكاح ( و من مسائل التحريم مقصدان ) تا آخر ، افتادگى ازآغاز ، نسخ ، محمد تقى بن حاجى حسن على مباركه لنجان ، 1070 ، عناوين ونشانيها شنگرف ، نسخه درحاشيه تصحيح شده و نسخه بدل آورده شده و داراى حواشى به امضاء ( ز ى ) و ( ع ل ) ، قسمتى از نسخه موش خوردگى دارد . ، جلد : مقوا با روكش كاغذى ، عطف و گوشه گالينگور قهوه اى ، 182 برگ ، 17 سطر ، 20 * 26 سم 7314 ) نسخه شماره : 4 / 4395 - 115 / 22 آغاز : فى تولية طرفى العقد كالوكيل . . . وتزيد هيهنا شروطا الاول ان يكون مملوكا فلايصح بيع الحر ولا ما لامنفعة فيه كالخنافس والعقارب . . . مسئلتان الاولى المسك طاهر ويجوز بيعه