على صدرايى خويى
2389
فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )
7296 ) نسخه شماره : 3885 - 5 / 20 انجام : الخامسة لورمى طائرا ثم اسلم فقتل السهم مسلما لم يعقل عنه عصبته من الذمة . . . وحيث آتينا مما قصدناه و وفينا بما وعدناه . . . افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا جلد : مقواى سبز با ترنج وسرترنج ولچكى وجدول زرين والوان ، عطف تيماج مشكى ، 245 برگ ، 20 سطر ، 20 * 30 سم 7297 ) نسخه شماره : 1 / 4373 - 93 / 22 افتادگى از انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، جلد : مقوا ، عطف و گوشه تيماج ، 159 برگ ، 23 سطر ، 18 * 22 سم 7298 ) نسخه شماره : 3921 - 41 / 20 انجام : الرابعة لوباع عبدا . . . و هى ثلثة اسهم من ستة و فى السدسين بالمحاباة و هى سهمات هما الثلث من ستة افتادگى از انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 11 ، جلد : تيماج قهوه اى مجدول گرهى ضربى ، 179 برگ ، 17 سطر ، 18 * 24 سم 7299 ) نسخه شماره : 2 / 4111 - 31 / 21 انجام : فلو زالت البنية صلى الى جهتها كما يصلى من هو اعلى موقفها منها وان صلى جوخها بخشى از اوايل كتاب ، افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 12 ، جلد : تيماج مشكى سوخت ضربى مجدول گرهى با ترنج وسرترنج ، 15 برگ ، 17 سطر ، 18 * 25 سم 7300 ) نسخه شماره : 4119 - 39 / 21 انجام : وجناية الذمى فى ماله وان كانت خطأ دون عاقلته ومع عجزه افتادگى ازانجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 11 ، درحواشى تصحيح شده است . ، جلد : تيماج قهوه اى ضربى مجدول با ترنج وسرترنج و گوشه تيماج سرخ ، 261 برگ ، 19 سطر ، 18 * 26 سم 7301 ) نسخه شماره : 3919 - 39 / 20 آغاز : بسمله و به نستعين كتاب النكاح واقسامه ثلاثة الاول فى النكاح الدائم والنظر فيه يستدعى فصولا الاول فى آداب العقد والنكاح مستحب لمن . انجام : الخامسة لورمى طائرا فهو ذمى ثم اسلم . . . . والحمدلله رب العالمين . . . . فالحمدلله الذى جعلنا . . . . استحقاقا للعقلاء واكرام النجباء اعرافا فى شرف الامهات و الآباء . از كتاب النكاح تا ديات ، افتادگى از انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 12 ، در اول نسخه نام آلات مسى و قيمت هركدام تحريرشده است ( پيه سوز برنجى كارهند عددسه هزار دينار ، سينى چه برنجى عددهزار دينار آفتابه مسى بزرگ عدد هزار وپانصد دينار و . . . ) ، جلد : تيماج دورو ، قهوه اى ، پشت طبله دوم سوخت با ترنج با سر ، 242 برگ ، 22 سطر ، 19 * 24 سم 7302 ) نسخه شماره : 4947 - 37 / 25 انجام : يريد بالحد التعزير وفى التقبيل والمضاجعة فى ازار واحد والمعانقة روايتان احديهما ماية جلدة الاخرى دون الحد