على صدرايى خويى

2162

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه عمومى آيت الله العظمى گلپايگانى قم ( فارسى )

جلد اول ، افتادگى ازآغاز ، نسخ ، محمد بن كربلائى محمد قلى طالقانى ، جمعه 30 جمادى الاولي 1234 ، بدون جلد ، 200 برگ ، 24 سطر ، 20 * 30 سم 6533 ) نسخه شماره : 7941 - 31 / 54 ( حجازى ) آغاز : اسمه تعالى و اضافة اسم الى الله تعالى دون باقى اسمائه تعالى افتادگى ازآغاز ، نسخ ، محمد على بن على الساوئى ، جمعه 1 جمادى الآخره 1264 ، دارالسلطنه قزوين ، بدون جلد ، 273 برگ ، 26 - 27 سطر ، 20 * 29 سم 6534 ) نسخه شماره : 1 / 8781 - 1 / 59 ( حجازيها ) آغاز : و التثنية منصوصة فى البول و حمل المصنف ره غيره عليه من باب مفهوم الموافقة لان غيره اشد نجاسة جلد اول لمعه ( از طهارت تا اول اجاره ) ، افتادگى ازآغاز ، نسخ و نستعليق ، محمد حسين بن زين العابدين القمى ، جمعه 21 محرم 1259 ، بدون جلد ، 213 برگ ، 1 - 203 ، 21 و 20 سطر ، 21 * 30 سم 6535 ) نسخه شماره : 8783 - 3 / 59 ( حجازيها ) آغاز : مدة ويتفق موته قبل انقضائها فتبطل لانتقال الحق الى غيره . . . لايملك نقلها ولا اتلافها افتادگى ازآغاز ، نسخ ، محمد بن احمد الجرفادقانى ، چهارشنبه ذيقعده 1265 ، جلد اول بعد از جلد دوم واقع شده و اوراق آن بهم ريخته شده و جلد دوم از اول افتادگى دارد و اوراق اوليه نيز موريانه خوردگى پيدا كرده . ، بدون جلد ، 170 برگ ، 23 سطر ، 22 * 30 سم 6536 ) نسخه شماره : 2585 - 35 / 14 آغاز : ادخل فى التعظيم والثانى لتمام الانقطاع لاشحاره بان الفعل لايتم بدون اسمه تعالى واضافة اسم الى الله تعالى دون باقى اسمائه . . . انجام : وقيل يجوز العقد على الامة مع القدرة والحرة على كراهية للاصل . . . وتنزيل الشرط على الاغلب خلاف الظاهر وهواى القول بالجواز مشهور . افتادگى از آغاز و انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 12 ، تمامى صفحات جدول مذهب ، جلد : تيماج قهوه اى مجدول گرهى و ترنج باسر ضربى . گوشه تيماج ، 246 برگ ، 23 سطر ، 15 * 26 سم 6537 ) نسخه شماره : 5004 - 94 / 25 آغاز : والعين كلا وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد انكره بعض الاطبا . . . . السابعة عشر فى الشغرين بضم الشين انجام : و كذا فى الذراعين هذا اذا قطعا منفردين عن اليد واحدهما عن الاخر اما لو قطعت اليد من المرفق جلد دوم ، افتادگى ازآغاز و انجام ، نسخ ، بى كا ، قرن 13 ، جلد : مقواى لايى مندرس ، عطف پارچه اى ، 249 برگ ، 19 سطر ، 18 * 21 سم 6538 ) نسخه شماره : 5964 - 34 / 30 آغاز : فانها وان كانت نجسة الا ان مسها لايوجب غسلًا . . . و اما الحيض فهو ما اى الدم الذى تراه المرأة انجام : الفصل الرابع فى التوابع وهى اربعة الاول فى دية الجنين وهو الحمل فى بطن امه . . . الثالث فى الكفارة اللازمة للقاتل بسب القتل مطلقا