الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

40

الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية

--> وثالثها : ما يقع في الأحكام والفتيا . ورابعها : في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام . وأمّا الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأُمّة على عصمتهم عنهما قبل النبوّة وبعدها ، غير أنّ الأزراقة من الخوارج جوّزوا عليهم الذنب ، وكلّ ذنب عندهم كفرٌ ، فلزمهم تجويز الكفر عليهم ، بل يحكى عنهم أنّهم قالوا : يجوز أن يبعث اللَّه نبيّاً علم أنّه يكفر بعد نبوّته ! وأمّا النوع الثاني - وهو ما يتعلّق بالتبليغ - فقد اتّفقت الأُمّة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلّق بالتبليغ عمداً وسهواً ، إلّاالقاضي أبو بكر فإنّه جوّز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان . وأمّا النوع الثالث - وهو ما يتعلّق بالفتيا - فأجمعوا على أنّه لا يجوز خطؤهم فيه عمداً وسهواً ، إلّاشرذمة قليلة من العامّة . وأمّا النوع الرابع - وهو الذي يقع في أفعالهم - فقد اختلفوا فيه على خمسة أقوال : الأوّل : مذهب أصحابنا الإماميّة . وهو : أنّه لا يصدر عنهم الذنب ، لا صغيره ولا كبيره ، ولا عمداً ولا نسياناً ، ولا لخطأ في التأويل ، ولا للإسهاء من اللَّه سبحانه . ولم يخالف فيه إلّاالصدوق ، وشيخه محمّد بن الحسن بن الوليد رحمهما الله ، فإنّهما جوّزا الإسهاء لا السهو الذي يكون من الشيطان ، وكذا القول في الأئمّة الطاهرين عليهم السلام . الثاني : إنّه لا يجوز عليهم الكبائر ، ويجوز عليهم الصغائر ، إلّاالصغائر الخسيسة المنفّرة ، كسرقة حبّة أو لقمة ، وكلّ ما ينسب فاعله إلى الدناءة والضعة . وهذا قول أكثر المعتزلة . الثالث : إنّه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة العمد ، لكن يجوز على جهة التأويل أو السهو . وهو قول أبي علي الجبّائي . الرابع : إنّه لا يقع منهم الذنب إلّاعلى جهة السهو والخطأ ، لكنّهم مأخوذون بما يقع منهم سهواً وإن كان موضوعاً عن أُممهم ؛ لقوّة معرفتهم ، وعلوّ رتبتهم ، وكثرة دلائلهم ، وأنّهم يقدرون من التحفّظ على ما لا يقدر عليه غيرهم . وهو قول النظّام ، وجعفر بن مبشّر ، ومن تبعهما . الخامس : إنّه لا يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمداً وسهواً وخطأً . وهو قول الحشويّة ، وكثير من أصحاب الحديث من العامّة . ثمّ اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال : الأوّل : إنّه من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا اللَّه سبحانه . وهو مذهب أصحابنا الإماميّة . الثاني : إنّه من حين بلوغهم ، ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل النبوّة . وهو مذهب كثير من المعتزلة . الثالث : إنّه وقت النبوّة ، وأمّا قبله فيجوز صدور المعصية عنهم . وهو قول أكثر الأشاعرة ومنهم الفخر الرازي . وبه قال أبو هذيل ، وأبو علي الجبّائي من المعتزلة ) . ( بحار الأنوار 11 : 89 - 91 ) .