السيد الگلپايگاني
23
كتاب الشهادات ، الأول
بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها . ولو سلم الاطلاق فإن الآية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد ، وليس موردها بمخصص لها . وأما الأخبار فهي على طوائف ، فمنها ما هو مطلق ، ومن ذلك : 1 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل ولا يأب الشهداء . قال : قبل الشهادة . وقوله : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه . قال : بعد الشهادة ) ( 1 ) . وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا . 2 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا . قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ) ( 2 ) 3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ) ( 3 ) . 4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل : ولا يأب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح . ومحمد ابن فضيل ) مشترك ، وقد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني . فراجع . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر - وهو ابن سويد - عن القاسم ابن سليمان ، عن جراح . و ( القاسم بن سليمان ) و ( جراح المدائني ) غير موثقين ، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات .