الشيخ محمد هادي معرفة

84

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 6880 ] وقال أبو عبد اللّه القرطبي : قال الترمذي وعطاء والنخعي : للمختلعة متعة ! « 1 » قوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [ 2 / 6881 ] قال مقاتل بن سليمان : يعني من قبل الجماع ، وقد فرضتم لهنّ من المهر فنصف ما فرضتم عليكم من المهر ، قال : ثمّ استثنى فقال : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يعني إلّا أن يتركن يعني المرأة تترك نصف مهرها فتقول المرأة : أما إنّه لم يدخل بي ولم ينظر إلى عورة ، فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها وهي بالخيار « 2 » . [ 2 / 6882 ] وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عبّاس أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها : ليس لها إلّا نصف الصداق ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ « 3 » . [ 2 / 6883 ] وروى العيّاشي بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار قال : « سألت جعفر بن محمّد عليه السّلام عن قول اللّه : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قال : أبوها إذا عفى جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتمّ بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره » « 4 » . [ 2 / 6884 ] وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عبّاس في قوله : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . . الآية . قال : « هو الرجل يتزوّج المرأة وقد سمّى لها صداقا ثمّ يطلّقها من قبل أن يمسّها - والمسّ الجماع - فلها نصف صداقها ، وليس لها أكثر من ذلك إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ وهي المرأة الثيّب ، والبكر يزوّجها غير أبيها ، فجعل اللّه العفو لهنّ إن شئن عفون بتركهنّ ، وإن شئن أخذن نصف الصداق أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وهو أبو الجارية البكر ،

--> ( 1 ) القرطبي 3 : 201 . ( 2 ) تفسير مقاتل 1 : 200 . ( 3 ) الدرّ 1 : 698 ؛ الأمّ 5 : 230 ؛ البيهقي 7 : 254 ؛ البغوي 1 : 321 ، بمعناه وفيه : « ولا عدّة عليها » . عن قول ابن عبّاس وابن مسعود ؛ ابن كثير 1 : 296 . ( 4 ) نور الثقلين 1 : 234 / 920 ؛ العيّاشي 1 : 145 / 411 ؛ البرهان 1 : 507 / 20 ؛ الصافي 1 : 417 ؛ البحار 100 : 358 - 359 / 62 ، باب 17 ؛ كنز الدقائق 2 : 363 ؛ الكافي 6 : 106 / 3 ، بمعناه ؛ التهذيب 8 : 142 / 493 - 92 .