الشيخ محمد هادي معرفة
513
التفسير الأثرى الجامع
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري أنّه قرأ هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ حتّى إذا بلغ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قال : هذه نسخت ما قبلها . « 1 » [ 2 / 8189 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن عامر في قوله : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ قال : هي منسوخة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً يعني : نسخه ذلك . « 2 » [ 2 / 8190 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ يعني لم تقدروا على كتابة الدين في السفر فرهان مقبوضة يقول : فليرتهن الّذي له الحقّ من المطلوب فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً يقول : فإن كان الّذي عليه الحقّ أمينا عند صاحب الحقّ فلم يرتهن لثقته وحسن ظنّه فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ يقول : ليؤدّ الحقّ الّذي عليه إلى صحبه وخوف اللّه الّذي عليه الحقّ ، فقال : وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ يعني عند الحكّام يقول : من أشهد على حقّ فليقمها على وجهها كيف كانت وَمَنْ يَكْتُمْها يعني الشهادة ولا يشهد بها إذا دعى لها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ يعني من كتمان الشهادة وإقامتها . « 3 » [ 2 / 8191 ] وعن الثعلبي ، في قوله : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ قال : صار الأمر إلى الأمانة . « 4 » [ 2 / 8192 ] وأخرج أحمد عن سمرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » . « 5 » [ 2 / 8193 ] وأخرج البخاري ومسلم عن أنس : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توفّي ودرعه مرهونة عند يهوديّ على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله . « 6 » [ 2 / 8194 ] وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت : اشترى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم طعاما من يهوديّ بنسيئة ورهنه درعا له من حديد . « 7 »
--> ( 1 ) الدرّ 2 : 126 ؛ ابن ماجة 2 : 792 / 2365 ؛ الطبري 3 : 161 - 162 / 4963 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 570 / 3041 ؛ البيهقي 10 : 145 ؛ الكبير 1 : 232 / 727 ؛ ابن كثير 1 : 345 . ( 2 ) ابن أبي حاتم 2 : 570 / 3040 . ( 3 ) الدرّ 2 : 125 - 126 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 469 - 572 / 3034 - 3054 . ( 4 ) ابن أبي حاتم 2 : 571 / 3046 . ( 5 ) مسند أحمد 5 : 8 ؛ ابن كثير 1 : 345 . ( 6 ) البخاري 3 : 8 ؛ ابن كثير 1 : 345 . ( 7 ) الدرّ 2 : 125 ؛ البخاري 3 : 231 ، بلفظ « توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ودرعه مرهونة عند يهوديّ بثلاثين صاعا من شعير » ؛ مسلم 5 : 55 ؛ النسائي 4 : 38 ؛ ابن ماجة 2 : 815 / 2436 ؛ البيهقي 6 : 198 ؛ كنز العمّال 6 : 291 .