الشيخ محمد هادي معرفة
488
التفسير الأثرى الجامع
[ 2 / 8122 ] وروى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي رأيت اللّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكبّره ! فقال : « أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ! » « 1 » . [ 2 / 8123 ] وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل : لم حرّم اللّه الربا ؟ قال : « لئلّا يتمانع الناس المعروف ! » « 2 » . حرمة الربا مغلّظة [ 2 / 8124 ] فقد أخرج أصحاب الصحاح والمسانيد عن عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام وعبد اللّه بن مسعود وجابر بن عبد اللّه الأنصاري - رضوان اللّه عليهما - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنّه لعن آكل الربا ومؤكله « 3 » وشاهديه وكاتبه . وقال : هم سواء » « 4 » . [ 2 / 8125 ] وفيما رواه الصدوق والشيخ عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الربا
--> ( 1 ) نور الثقلين 1 : 292 ؛ الكافي 5 : 146 / 7 و 8 ، كتاب المعيشة ، باب الربا ؛ التهذيب 7 : 17 / 71 - 71 ؛ علل الشرائع 2 : 482 / 2 ، باب 236 ؛ البحار 100 : 119 - 120 / 25 ، باب 5 ؛ كنز الدقائق 2 : 453 - 454 ؛ الصافي 1 : 476 . ( 2 ) الدرّ 2 : 105 ؛ الحلية 3 : 194 ؛ ذيل تاريخ بغداد 3 : 214 ، الترجمة 784 ؛ سير أعلام النبلاء 6 : 262 ؛ مجمع البيان 2 : 207 ، بلفظ : « قال الصادق عليه السّلام : إنّما شدّد في تحريم الربا لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف ، قرضا أو رفدا » ؛ التبيان 2 : 362 ، بنحو ما رواه الطبرسي . ( 3 ) الآكل : الطاعم . والمؤكل : المطعم . ( 4 ) مسلم 5 : 50 ، كتاب البيوع ؛ مسند أحمد 1 : 83 ؛ أبو داود 2 : 110 / 3333 ، باب 4 . وفيه : وشاهده . و 2 : 141 / 3483 باب 29 ؛ الترمذي 2 : 340 / 1223 ، باب 20 . قال : حديث عبد اللّه حديث حسن صحيح ؛ النسائي 6 : 306 / 11054 ؛ ابن حبّان 11 : 399 / 5023 ؛ البخاري 3 : 43 ، كتاب البيوع ، و 7 : 67 ؛ مجمع البيان 2 : 208 ؛ الأمالي للصدوق : 511 / 707 - 1 ، المجلس 66 ؛ البحار 73 : 330 / 1 ، باب 67 ؛ الحاكم 2 : 37 ، كتاب البيوع ؛ الشعب للبيهقي 4 : 391 / 5508 ؛ البيهقي 5 : 275 ، كتاب البيوع ، أبواب الرّبا ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 269 / 10791 ؛ ابن كثير 1 : 286 و 336 ، في حديث عليّ وابن مسعود ؛ الثعلبي 2 : 283 ؛ كنز العمّال 4 : 106 و 109 ؛ أبو الفتوح 4 : 106 ؛ القرطبي 3 : 364 ؛ البغوي 1 : 384 .