الشيخ محمد هادي معرفة
426
التفسير الأثرى الجامع
[ 2 / 7832 ] وأخرج أحمد والبزّار وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصحّحه والبيهقي عن بريدة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ما يخرج رجل بشيء من الصدقة حتّى يفكّ عنها لحيي سبعين شيطانا » « 1 » . [ 2 / 7833 ] وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ اللّه ليدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله ممّا ينتفع به المسكين ، ثلاثة الجنّة : ربّ البيت الآمر به ، والزوجة تصلحه ، والخادم الّذي يناول المسكين ! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الحمد للّه الّذي لم ينس خدمنا ! » « 2 » . [ 2 / 7834 ] وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ليتّق أحدكم وجهه من النار ولو بشقّ تمرة ! » « 3 » . [ 2 / 7835 ] وأخرج أحمد في الزهد عن سالم بن أبي الجعد قال : كان رجل في قوم صالح عليه السّلام قد آذاهم ، فقالوا : يا نبيّ اللّه ادع اللّه عليه . فقال : اذهبوا فقد كفيتموه ، وكان يخرج كلّ يوم فيحتطب ، فخرج يومئذ ومعه رغيفان فأكل أحدهما وتصدّق بالآخر ، فاحتطب ثمّ جاء بحطبه سالما ، فجاءوا إلى صالح فقالوا : قد جاء بحطبه سالما لم يصبه شيء ! فدعاه صالح فقال : أيّ شيء صنعت اليوم ؟ فقال : خرجت ومعي قرصان تصدّقت بأحدهما وأكلت الآخر ! فقال صالح : حلّ حطبك ، فحلّه فإذا فيه أسود عاضّ على جذل من الحطب ، فقال : بها دفع عنه ، يعني بالصدقة « 4 » . [ 2 / 7836 ] وأخرج أحمد عن سالم بن أبي الجعد قال : خرجت امرأة وكان معها صبيّ لها ، فجاء
--> ( 1 ) الدرّ 2 : 81 ؛ مسند أحمد 5 : 350 ؛ صحيح ابن خزيمة 4 : 105 ؛ الأوسط 1 : 307 - 308 / 1034 ؛ الحاكم 1 : 417 ؛ الشعب 3 : 257 / 3474 ؛ مجمع الزوائد 3 : 109 ، قال الهيثمي : رواه أحمد والبزّار والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ؛ كنز العمّال 6 : 348 / 16000 . ( 2 ) الدرّ 2 : 82 ؛ الأوسط 5 : 278 / 5309 ؛ الحاكم 4 : 134 - 135 ؛ مجمع الزوائد 3 : 111 - 112 ؛ كنز العمّال 6 : 338 / 15929 . ( 3 ) الدرّ 2 : 82 ؛ مسند أحمد 1 : 446 ؛ مجمع الزوائد 3 : 105 و 106 ، باب الحثّ على الصدقة ، قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وكذا ما رواه البزّار رجاله رجال الصحيح ؛ كنز العمّال 6 : 339 / 15937 . و 365 / 16089 ؛ الأوسط 4 : 73 / 3644 . ( 4 ) الدرّ 2 : 80 ؛ الزهد لابن أبي عاصم 1 : 95 - 96 .