الشيخ محمد هادي معرفة

403

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 7775 ] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانيّة كان ذلك حسنا جميلا ! » « 1 » . [ 2 / 7776 ] وروى بالإسناد إلى هشام بن سالم عن عمّار الساباطي قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا عمّار ، الصدقة واللّه في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية . وكذلك واللّه العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية ! » « 2 » . [ 2 / 7777 ] وروى بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه - عزّ وجلّ - : وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال : « هي سوى الزكاة ، إنّ الزكاة علانية غير سرّ » « 3 » . [ 2 / 7778 ] وبالإسناد إلى ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله - عزّ وجلّ - : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ قال : « يعني الزكاة المفروضة . قلت : وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ ؟ قال : يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل » « 4 » . [ 2 / 7779 ] وروى القاضي نعمان المغربي عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، أنّه قال : « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم وأعمال البرّ كلّها تطوّعا ، فأفضلها ما كان سرّا ، وما كان من ذلك واجبا مفروضا ، فأفضله أن يعلن به » « 5 » . [ 2 / 7780 ] وروى ابن أبي جمهور بالإسناد إلى ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « إنّ صدقة السرّ في التطوّع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة

--> ( 1 ) نور الثقلين 1 : 289 ؛ الكافي 3 : 501 / 16 ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ؛ مجمع البيان 2 : 198 ؛ التبيان 2 : 351 ؛ الصافي 1 : 472 ؛ كنز الدقائق 2 : 447 ؛ التهذيب 4 : 104 / 297 - 31 ، باب 29 ( الزيادات في الزكاة ) ؛ البحار 69 : 283 - 284 . ( 2 ) نور الثقلين 1 : 289 ؛ الكافي 4 : 8 / 2 ؛ الفقيه 2 : 67 / 1736 ؛ كنز الدقائق 2 : 447 - 448 . ( 3 ) نور الثقلين 1 : 288 - 289 ؛ الكافي 3 : 502 / 17 ؛ التهذيب 4 : 104 / 298 - 32 ، باب 29 ؛ البرهان 1 : 565 / 3 ؛ الصافي 1 : 472 ؛ كنز الدقائق 2 : 447 . ( 4 ) نور الثقلين 1 : 289 ؛ الكافي 4 : 60 / 1 ؛ البرهان 1 : 564 / 1 ؛ الصافي 1 : 472 ؛ كنز الدقائق 2 : 447 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 7 : 133 ؛ دعائم الإسلام 1 : 241 ؛ البحار 93 : 24 / 56 .