الشيخ محمد هادي معرفة

280

التفسير الأثرى الجامع

يحملون طعاما وزيتا ، فلمّا باعوا وأرادوا الرجوع ، عمد أبوهما إلى ولديه يحاول دخولهما في الإسلام ، ولكنّهما أبيا أن يسلما ، فجاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يستفتيه في إكراههما على الإسلام وقال : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيدخل بعضي النار ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : دعهما ، وتلا : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ . . . « 1 » . [ 2 / 7491 ] وروي عنه أيضا قال : كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة - والمقلاة من النساء : الّتي لا يعيش لها ولد - لا يكاد يعيش لها ولد ، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده ، فلمّا أجليت بنو النضير ، وكان فيهم عدد من أبناء الأنصار ، قالت الأنصار : يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أبناؤنا وإخواننا فيهم ؟ ! فسكت عنهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنزلت : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ فكانت الفصل بينهم . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « قد خيّر أصحابكم ، فإن اختاروكم فهم منهم ، وإن اختاروهم فهم منهم » فلحق بهم من بقي على اليهوديّة وأجلوا معهم ، وبقي من أسلم . وفي رواية : قال : « من شاء أن يقيم أقام ، ومن شاء أن يذهب ذهب » « 2 » . [ 2 / 7492 ] وكذا روي عن مجاهد قال : كانت بنو النضير وبنو قريظة أرضعت ناسا من أبناء الأنصار ، فكانوا على دينهم ، فلمّا جاء الإسلام أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام ، فمنعتهم الآية ، فخلّوا سبيلهم « 3 » . * * * قال الشيخ محمّد عبده : هذا هو حكم الدين الّذي يزعم الكثير من أعدائه - وفيهم من يظنّ أنّه من أوليائه - أنّه قام بالسيف والقوّة ، فكان يعرض على الناس ، والقوّة عن يمينه ، فمن قبله نجا ومن رفضه حكم فيه السيف حكمه .

--> ( 1 ) الطبري 3 : 22 - 23 / 4539 و 4541 ؛ الثعلبي 2 : 234 ؛ أبو الفتوح 3 : 413 ؛ البغوي 1 : 349 - 350 / 299 . ( 2 ) الطبري 3 : 21 / 4536 و 22 / 4538 و 23 / 4540 - 4544 ، الثعلبي 2 : 234 ؛ البغوي 1 : 349 / 297 ؛ أبو الفتوح 3 : 414 ؛ سنن سعيد 3 : 956 - 958 / 427 ؛ البيهقي 9 : 186 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 493 / 2609 ؛ مجمع البيان 2 : 162 - 163 ؛ أبو داود 1 : 606 / 2682 ، باب 126 ؛ النسائي 6 : 304 - 305 / 11049 . ( 3 ) الطبري 2 : 23 / 4245 . و 23 / 4543 ، و 24 / 4546 ؛ الثعلبي 2 : 235 ؛ البغوي 1 : 349 ؛ أسباب النزول للواحدي : 53 ؛ أبو الفتوح 3 : 413 ؛ سنن سعيد 3 : 960 / 429 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 493 / 2611 .