الشيخ محمد هادي معرفة

167

التفسير الأثرى الجامع

بالأربعة الأشهر والعشر ، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها ؟ وبقاء رسمها بعد الّتي نسختها يوهم بقاء حكمها ! فأجابه عثمان بأنّ هذا أمر توقيفيّ ، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها « 1 » . [ 2 / 7221 ] وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عبّاس في قوله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ الآية . قال : كان للمتوفّى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة ، فنسختها آية المواريث فجعل لهنّ الربع والثمن ممّا ترك الزوج « 2 » . [ 2 / 7222 ] وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عبّاس في الآية قال : نسخ اللّه ذلك بآية الميراث ، بما فرض اللّه لهنّ من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا « 3 » . [ 2 / 7223 ] وهكذا روى العيّاشي بسند مقطوع عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : « منسوخة ، نسختها آية التربّص وآية المواريث » « 4 » . * * * وهناك رواية لا يمكن مصادقتها بوجه : [ 2 / 7224 ] أخرج ابن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حيّان : أنّ رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعه أبواه وامرأته ، فمات بالمدينة ، فرفع ذلك للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ، ولم يعط امرأته شيئا ، غير أنّهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة

--> ( 1 ) ابن كثير 1 : 304 . ( 2 ) الدرّ 1 : 738 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 451 / 2390 ، وزاد : وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحّاك وزيد بن أسلم والسدّي ومقاتل بن حيّان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس ، أنّها منسوخة ؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي : 91 . ( 3 ) الدرّ 1 : 738 ؛ أبو داود 1 : 514 / 2298 ، باب 42 ؛ النسائي 3 : 397 - 398 / 5737 ، باب 69 ؛ البيهقي 7 : 427 - 428 ؛ معاني القرآن للنحّاس 1 : 243 ؛ الطبري 2 : 787 / 4351 ، عن عكرمة والحسن البصري ؛ سنن سعيد بن منصور 3 : 933 / 416 ؛ عبد الرزّاق 1 : 355 / 399 ، عن قتادة . ( 4 ) العيّاشي 1 : 141 / 389 ، و 148 / 427 ، و 149 / 428 ؛ البحار 101 : 189 و 190 و 191 .