الشيخ محمد هادي معرفة
159
التفسير الأثرى الجامع
تكبيرتين « 1 » . [ 2 / 7215 ] وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن جابر بن عبد اللّه قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه ، فذلك قوله : فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً « 2 » . [ 2 / 7216 ] وعن مجاهد عن ابن عبّاس ، قال : فرض اللّه الصلاة على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة « 3 » . [ 2 / 7217 ] وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : فَإِذا أَمِنْتُمْ فصلّوا الصلاة كما افترض عليكم ، إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة « 4 » .
--> ( 1 ) الطبري 2 : 777 بعد رقم 4315 ؛ القرطبي 3 : 224 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق 2 : 514 / 4263 ، بلفظ : عن جابر عن الضحّاك في قوله : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً قال : تجزئ تكبيرتان حيث كان توجّهه . ( 2 ) الدرّ 1 : 736 ؛ ابن أبي حاتم 2 : 450 / 2384 ، وزاد : وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطيّة والحكم وحمّاد وقتادة نحو ذلك ؛ ابن كثير 1 : 303 . ( 3 ) مسلم 2 : 143 ، كتاب الصلاة ؛ أبو داود 1 : 281 / 1247 ، باب 287 ؛ المصنّف 2 : 350 / 13 ، باب 297 ؛ النسائي 1 : 141 / 318 ، باب 3 ؛ الطبري 2 : 781 / 4338 ؛ الثعلبي 2 : 200 ؛ البغوي 1 : 326 - 327 / 282 ، وزاد : هو قول عطاء وطاوس والحسن ومجاهد وقتادة : إنّه يصلّي في حال شدّة الخوف ركعة ؛ أبو الفتوح 3 : 323 . ( 4 ) الدرّ 1 : 737 ؛ الطبري 2 : 782 / 4340 .