الشيخ محمد هادي معرفة

147

التفسير الأثرى الجامع

[ 2 / 7176 ] وروى محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني عليه السّلام : « لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ » « 1 » . [ 2 / 7177 ] قال : وقال الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » . [ 2 / 7178 ] قال : وقال الصادق عليه السّلام : « كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام » « 3 » . أي كلام مبطل للصلاة . 20 - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت [ 2 / 7179 ] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » « 4 » . [ 2 / 7180 ] وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ، له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » « 5 » . وروى عبد اللّه بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، مثله « 6 » . 21 - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم [ 2 / 7181 ] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « القنوت كلّه جهار » « 7 » .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 316 / 936 . ( 2 ) المصدر : 318 / 937 ، في حديث . ( 3 ) الفقيه 1 : 208 / 938 . ( 4 ) التهذيب 2 : 102 / 385 . ( 5 ) التهذيب 2 : 313 / 1272 ، أورده في الباب 25 من أبواب الركوع . ( 6 ) قرب الإسناد : 198 . ( 7 ) الفقيه 1 : 318 / 944 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .