الشيخ محمد هادي معرفة
557
التفسير الأثرى الجامع
[ 2 / 3078 ] وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم وصحّحه عن عبد اللّه بن عمر قال : أنزلت فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ أن تصلّي حيثما توجّهت بك راحلتك في التطوّع . « 1 » الصلاة في جوف الكعبة لا تحسن الصلاة في جوف الكعبة ولا سيّما الفريضة ، حيث لم يفعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا أحد من صحابته والأئمة من عترته . . بل ورد النهي عنها نهي كراهة شديدة تأسّيا . أمّا النافلة فتجوز على كراهيّة ، وليستقبل أيّ الجهات منها ، كما في الحديث . [ 2 / 3079 ] روى الشيخ بالإسناد إلى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها عام الفتح وصلّى ركعتين بين العمودين » . « 2 » [ 2 / 3080 ] وقال الكليني : روي في حديث : « أنّه يصلّي لأربع جوانبها » « 3 » أي لأيّ جانب من جوانبها الأربع . [ 2 / 3081 ] وروى عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن ابن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه الباقر عليهما السّلام أنّه رأى أباه عليّ بن الحسين زين العابدين عليه السّلام يصلّي في الكعبة ركعتين . « 4 » وهكذا أفتى الشيخ المفيد وفق قوله عليه السّلام : « لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة » . « 5 » الصلاة على ظهر الكعبة [ 2 / 3082 ] روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الإمام
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 266 ؛ الطبري 1 : 702 / 1525 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 212 / 1121 ؛ الحاكم 2 : 266 ، كتاب التفسير ، سورة البقرة ؛ الثعلبي 1 : 262 ؛ أبو الفتوح 2 : 124 . ( 2 ) التهذيب 5 : 279 / 953 ؛ الوسائل 4 : 337 . ( 3 ) الكافي 3 : 391 / 18 ؛ الوسائل 4 : 336 ، باب 17 . ( 4 ) قرب الإسناد : 13 ؛ الوسائل 4 : 338 . ( 5 ) المقنعة للمفيد : 70 ؛ الوسائل 4 : 338 / 9 ؛ باب 17 .