السيد الگلپايگاني

9

كتاب القضاء

اعلم أن حكم الحاكم موضوع لأحكام بالنسبة إلى الحكام الآخرين ، كوجوب الانفاذ في بعض الموارد ، وعدم جوازه في بعض الموارد ، ووجوب التفحص عن دليله في موارد ، وعدم جوازه في أخرى . ثم الحكم الذي يصدره الحاكم ، يمكن انهاؤه إلى الحكام الآخرين : بالقول ، وبالكتابة ، بشهادة العدلين ، وباقرار المحكوم عليه بذلك الحكم . حكم انهاء الحكم بالكتابة : وبالنسبة إلى انهائه بالكتابة قال المحقق : ( أما الكتابة فلا عبرة بها ) . أي : فلا تكون موضوعا لشئ من الأحكام ، قال : ( لامكان التشبيه ) . وهذا التعليل يتوجه في عصرنا بالنسبة إلى الأحكام التي يصدرها الحكام ، أو ينهونها بواسطة الهاتف أيضا ، لامكان التشبيه في الصوت بسهولة جدا . وأضاف في الجواهر : ( وعدم القصد إلى الحقيقة وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها ) . وقد ادعي الاجماع على عدم العبرة بالكتابة ، وحكي عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، وقيل : لا مخالف إلا أبو علي الإسكافي ، والأردبيلي حيث اعتبرها في