السيد الگلپايگاني

147

كتاب القضاء

أنكر ) فإنه يدل على أنه لا تسمع بينة ذي اليد ، لاشتماله على التفصيل القاطع للشركة وهو يعم صورة ذكر السبب وعدمه مطلقا . فإذن يحكم في هذه الصورة بتقديم بينة الخارج ، ومن هنا قال المحقق قده : ( وهو أولى ) وهو المختار . 2 - أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق : الصورة الثانية : أن تشهد للخارج بالسبب وللداخل بالملك المطلق ، وهذه الصورة لم يذكرها المحقق قدس سره اعتمادا على ظهور حكمها بالأولوية القطعية بناءا على ما ذهب إليه في الصورة الأولى ، لأنه إذا دلت الأدلة على تقديم بينة الخارج في صورة شهادة كلتا البينتين بالسبب فإنها تدل على تقديمها في صورة عدم شهادة بينة الداخل بالسبب بالأولوية القطعية ، كما هو واضح . قال في الجواهر : ( وعلى كل حال فما عن المجلس من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية ، يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضا ، بل ملاحظة كلام العامة يقضى باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في اظهار الحق فيما بينها ، خصوصا مع نسبته إلى علي عليه السلام . على أن المحكى عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا وأنه الذي تدل عليه أخبارنا ، فكيف يحمل مثله على التقية ) . 3 - أن تشهد للداخل بالسبب وللخارج بالملك المطلق : والصورة الثالثة : أن تشهد لذي اليد بالسبب وللخارج بالملك المطلق قال المحقق قدس سره : ( أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد ، سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة . وقيل : بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك