السيد الگلپايگاني

141

كتاب القضاء

خلاف ظاهر الخبر لا سيما مع النظر إلى خبر منصور ، ولأن التفصيل قاطع للشركة فلا تكون البينة حجة من كليهما ولا اليمين ، ولكن الأولى هو النظر في نصوص هذه الأخبار ، فلا بأس بنقل بعضها : 1 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضي لم أر ولم أشهد ؟ قال : فأوحى الله إليه : أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم [ تحلفهم ] به وقال : هذا لمن لم تقم له بينة ) ( 1 ) . 2 - عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام أن نبيا من الأنبياء . ) ( 2 ) . 3 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه . ) ( 3 ) . 4 - عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من أئمة الهدى ) ( 4 ) . 5 - عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض . ) ( 5 ) . 6 - عن جميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 167 الباب 1 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 167 الباب 1 من أبواب كيفية الحكم . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 168 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 168 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 169 .