السيد الگلپايگاني
126
كتاب القضاء
دعوى المدعي . هذا وفي القواعد : ( ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما ) ومرجع الضمير في ( منهما ) هو المصدق أي الثالث والمصدق المقر له ، وأشكل عليه في الجواهر بأنه لا أثر ليمين الثالث في حكم الحاكم بكون العين للمصدق ، قال : ويمكن تعلق ( منهما ) بقوله : يصدقه ) ، فيكون المراد بعد اليمين من المقر له ، وحينئذ تكون كعبارة المصنف ، لكنه خلاف الظاهر . 2 - أن يصدق من هي بيده كليهما والصورة الثانية أن يصدق كليهما قال المحقق ( وإن قال : هي لهما قضي بها بينهما نصفين ، وأحلف كل منهما لصاحبه ) . أقول : في هذه الصورة تخرج العين من يد الثالث ، وتكون كالصورة التي هي في يد المتنازعين ، فيحكم بالتنصيف مع التحالف أو بدونه على القولين . وحينئذ يجوز لكل منهما الرجوع على الثالث فيدعى عليه تضييع نصف المال عليه ، فإن حلف بتا على نفي العلم على القولين فهو وإلا وجب عليه دفع ثمن النصف لكل واحد منهما . ويترتب على القول بالتحالف أنه إن حلفا فالتنصيف وإن نكلا فكذلك ، وإن حلف أحدهما دون الآخر كانت العين كلها للحالف ، وكان للناكل منهما الرجوع على الثالث ، فإن حلف فهو وإلا وجب عليه الغرم وهو النصف ، لأن المفروض أنه قد ضيع عليه النصف باقراره بكون العين لهما معا . 3 - أن يكذب من هي بيده كليهما والصورة الثالثة : أن يكذب كليهما فيقول ليست لكما قال المحقق قده ( ولو دفعهما أقرت في يده ) . أقول : إن كذب الثالث كليهما كانا مدعيين وهو المدعى عليه ، وحيث لا بينة لهما يجب على الثالث اليمين على نفي كون العين لهما ، وهل يشترط تعيين