السيد الگلپايگاني
122
كتاب القضاء
أخذ العين كلها وإن تداعيا فالقولان . وإن ادعى أحد الشريكين في تركة على الآخر العلم باستحقاق جميع تلك العين بهبة المورث مثلا فهنا يحلف الآخر على نفي العلم ، ولو ادعى الآخر هذه الدعوى كذلك وقع التداعي فيحلفان على نفي العلم . وعلى القول الثاني فيمن الذي يحلف أولا ؟ المتجه وفاتا للجواهر تقديم الأسبق منهما ، ومع الاقتران قال : يقدم من كان على يمين صاحبه . ويحتمل القرعة أو جعل الأمر بيد الحاكم نفسه . الصورة الثانية : لو كانت يد أحدهما عليها قال المحقق قدس سره : ( ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسه الخصم ) . أقول : والصورة الثانية أن تكون يد أحد المتنازعين على العين ، وهذه الصورة هي المصداق المتيقن لأدلة : ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) فصاحب اليد هو المدعى عليه والآخر المدعي ، والمفروض عدم البينة ، فيحلف من هي بيده ، فإن حلف قضي بكونها له ، وإن نكل عن اليمين فالقولان من القضاء بالنكول أو مع رد اليمين . الصورة الثالثة : لو كانت يدهما خارجة وفيها صور : قال : ( ولو كانت يدهما خارجة ، فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له ) . 1 - أن يصدق من هي بيده أحدهما أقول : والصورة الثالثة أن تكون العين في يد ثالث ويدهما معا خارجة عنها ، فهنا صور ذكر المحقق الأولى بقوله : ( فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له ) ووجه ذلك : أن العين تكون باقرار الثالث ملكا لزيد مثلا ، فيكون