الشيخ محمد هادي معرفة

432

التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )

وفي لفظ أبيداود : « لا يحل لامرأة . . . أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيّام فصاعدا إلّا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو زوجها ، أو ابنها ، أو ذو محرم منها » . « 1 » وأيضا روي : « لا تسافر المرأة ثلاثا إلّا ومعها ذو محرم » . « 2 » وفي لفظ ابن‌ماجة : لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيّام فصاعدا إلّا مع . . . » . « 3 » وفي البخاري : « لا تسافر المرأة ثلاثة أيّام إلّا مع ذي محرم » . وجاء في الهامش : وفي نسخة « فوق ثلاثة أيّام » . « 4 » وأيضا روي : « لا تسافر المرأة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذومحرّم » . « 5 » « لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذو محرم » . « 6 » ومقتضى الجمع بين مختلف التعابير أنّ النهي إنّما يتوجّه إليها فيما بعد اليومين . ومن ثمّ فهم الفقهاء من قوله صلى الله عليه وآله : « فوق ثلاثة أيّام » الثلاثة فما فوق . يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث قال تعالى : « فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ » . « 7 » جاء وصف الأيّام - وهو جمع مكسّر ل - « يوم » الذي هو مذكّر حيث قوله تعالى : « فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ » « 8 » بجمع المؤنّث السالم ( بالألف والتاء ) . قال أبوحيّان الأندلسي : و « نحسات » صفة لأيّام ، جمع بألفٍ وتاء ، لأنّه جمع صفة لما يعقل . « 9 » قال الزمخشري - في قوله تعالى : « وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ . . . الَّذِي

--> ( 1 ) - سنن أبيداود ، ج 2 ، ص 140 ، رقم 1726 ، باب المرأة تحجّ بغير محرم ، رقم 4 . ( 2 ) - المصدر : ص 141 ، رقم 1727 / 5 . ( 3 ) - سنن ابن‌ماجة ، ج 2 ، ص 211 ، باب 1014 المرأة تحجّ بغير ولي ، رقم 2947 . ( 4 ) - صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 54 ، باب التقصير في السفر ، رقم 4 . ( 5 ) - المصدر : ص 77 ، باب مسجد بيت المقدس . ( 6 ) - المصدر : ج 3 ، ص 56 باب الصوم يوم النحر . ( 7 ) - فصّلت 16 : 41 . ( 8 ) - القمر 19 : 54 . ( 9 ) - البحر المحيط ، ج 7 ، ص 491 .