الشيخ محمد هادي معرفة
150
التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )
من ديات الرجال . مثال ذلك : أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء . وفي الإصبعين منهما عشرون ، وفي ثلاث أصابع منهما ثلاثون ، وفي أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل ، وفي المرأة عشرون ، لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثمّ على الحساب كلّما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف . . . قال : وبذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى صلى الله عليه وآله وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام . « 1 » وبذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق عليه السلام وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيد بن المسيب لربيعة الرأي . قال عليه السلام : يا أبان ، إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين . « 2 » وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن عليّة والأصم - من العامّة - : هما سواء في الدية . قال : دليلنا إجماع الفرقة . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك . وروى معاذ نحو هذا عن رسولاللّه ، وهو إجماع الامّة . وروي ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام . قال : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأُروش المقدّرة ، فإذا بلغته فعلى النصف . . . قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . وفسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ صلى الله عليه وآله وإجماع الصحابة والتابعين . « 3 » وقال السيّد العاملي : وإجماعنا محصّل ومحكّي في كلام جماعة ، وفي الرياض : أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة . ولم ينقل الخلاف عن أحدٍ من علماء المسلمين سوى ما عن ابنعليّة والأصمّ على ما حكاه الشيخ . « 4 »
--> ( 1 ) - المقنعة للمفيد ، ص 764 ؛ ووسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 353 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 352 ، باب 44 من أبواب ديات الأعضاء . ( 3 ) - كتاب الخلاف للطوسي ، ج 2 ، ص 390 - 391 ، مسألة 63 و 64 . ( 4 ) - مفتاح الكرامة للسيّد العاملي ، ج 10 ، ص 368 .