الشيخ محمد هادي معرفة

147

التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )

الأصول ومع الحفاظ عليها جذريّا فحسب ! قلت : أمّا المزعومة الأولى فهي مخالفة صريحة لنصّ الكتاب العزيز . حيث تبتدئ آيات المواريث بلفظة الإيصاء ، وتنتهي بما يجعل من هذا الإيصاء فرضا من اللّه لا مجال للتخلّف عنه « وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ . تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ » . « 1 » يعني : أنّ هذه الوصيّة من اللّه نافذة لا مجال للتخلّف عنها ، لأنّها تبيين لحدود اللّه التي من تعدّاها فسوف يُدخله نارا وله عذابٌ مُهين . والعذاب المهين هنا إشارة إلى أنّ المتجاوز لحريم الشريعة قد أطاح بكرامة نفسه وسقط حيث مستوى المهانة الفظيعة . أفبعد هذا التأكيد على الأخذ بما أوصى اللّه بشأن الميراث يتجرّأ ذو مسكة على التلاعب بنصّ الكتاب ، اللّهمّ إلّا إذا فقد وعيه . ثم الذي يفضح من موضع هذه المزعومة ، أنّ لفظة الإيصاء بتصاريفها كلّها جاءت في القرآن بمعنى الإلزام والإيجاب . « 2 » قال ابن‌منظور : وقوله عزّوجلّ : « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ » معناه : يَفْرِضُ عليكم ، لأنّ الوصيّة من اللّه إنّما هي فَرْضٌ . والدليل على ذلك قوله تعالى : « قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أن لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ » « 3 » وهذا من الفرض المحكم علينا . « 4 » وأمّا المزعومة الأخيرة فهي بمكان من الوهن ، بعد أن كان الأصل في التشريع هي الأبديّة والشمول ، أخذا بعموم الخطاب وشمول إطلاقه لجميع الأجيال والأحوال والأزمان ، وهي قاعدة أصولية مطّردة . وإلى ذلك ينظر قوله عليه السلام : « حلال محمدٍ حلالٌ أبدا

--> ( 1 ) - النساء 12 : 4 - 14 . ( 2 ) - راجع : البقرة : 132 ، الشورى : 13 ، الأنعام : 151 - 153 ، النساء : 131 ، الأحقاف : 15 ، وغيرها . ( 3 ) - الأنعام 151 : 6 . ( 4 ) - لسان العرب لابن منظور ، ج 15 ، ص 395 .