السيد الگلپايگاني

22

كتاب القضاء

لكافر ، قال الله تعالى : " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . . " 1 ) وقال صلى الله عليه وآله : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " 2 ) . وقد يراد به الايمان بالمعنى الأخص ، وهو كونه إماميا اثني عشريا . قال في الجواهر : هو من ضروريات مذهبنا ، ويدل على اشتراطه النصوص الكثيرة البالغة حد الاستفاضة بل التواتر ، الناهية عن الترافع إلى قضاة الجور وحكام المخالفين - إلا عند التقية - والمقتضية عدم جواز التصرف في ما حكم به قاضي الجور وإن كان حقا 3 ) .

--> 1 ) سورة النساء : 60 . 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 376 . 3 ) وتجد طائفة من هذه النصوص في الباب الأول من أبواب صفات القاضي من وسائل الشيعة ، وأول تلك النصوص ما رواه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " . وإلى اشتراطه يشير الإمام عليه السلام في معتبرة أبي خديجة بقوله " رجل منكم " .