السيد الگلپايگاني

146

كتاب القضاء

إليه في أمور بلده ، وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد ليرد الخصوم عليه ورودا متساويا ، وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء ، وأن يجلس للقضاء في موضع بارز مثل رحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه ، وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم 1 ) . ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد ، ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها ، وقيل : يستقبل القبلة لقوله عليه السلام : خير المجالس ما استقبل به القبلة ، والأول أظهر 2 ) . ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادى في البلد بذلك ويجعل له وقتا ، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله

--> 1 ) لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية ، وقد انتقلت الولاية إليه فيتوصل بذلك إلى تفاصيل أحوال الناس ومعرفة حقوقهم وحوائجهم . 2 ) وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في النهاية ، ولم يظهر وجه كونه الأظهر مع وجود النص المذكور على استحباب الجلوس مستقبل القبلة ، قال في جامع المدارك : والجلوس مستدبر القبلة لا دليل على استحبابه ، بل المستحب بنحو الاطلاق الجلوس مستقبل القبلة وذكر في وجه ذلك كون الخصوم مستقبلي القبلة لعلهم يخافون الله ويرجعون عن الظلم . ولا يخفى أن هذا لا يوجب استحباب استدبار القبلة للقاضي .