الشيخ محمد هادي معرفة

299

التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )

3 - آية الإمتاع « وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » . « 1 » كانت عدّة المتوفى عنها زوجها - في الجاهليّة - سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا - بعرة أو ما شاكلها - فتقول : البعل ( تريد المتجدّد ) أهون عليّ من هذه . فلا تكتحل ولاتتمشّط ولاتتطيّب ولا تتزوّج إلى سنة ، وكان ورثة الميت لايخرجونها من بيتها ، وكانوا يجرون عليها من تركة زوجها طول تلك السنة ، فكان ذلك هو إرثها من مال زوجها المتوفّى . « 2 » وهذه الآية نزلت تُقرّر جانبا من هذه العادة إلى أن نسخت بآية المواريث وآية العدد . ولعلّه من النسخ الممهّد ، كما نبّهنا . قال السيد عبداللّه شبر رحمه الله : هذه الآية منسوخة بالإجماع . « 3 » وفي الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام « 4 » وعن الإمامين الصادقين عليهماالسلام « 5 » في روايات متظافرة : هي منسوخة ، نسختها آية « يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » . « 6 » ونسختها آية المواريث . « 7 » وربّما تبلغ مجموع روايات العامّة والخاصّة بهذا الصدد مبلغ التواتر . « 8 » والعمدة : إجماع علماء الأُمَّة واتفاق كلمة المفسّرين ، لم يشذّ منهم أحد . * * * هكذا كنت أحسب حساب الآية فيما سلف ، وقد جادلت فيه سيّدي الأستاذ رحمه الله كثيرا ، حيث رفضه لهذا المعنى وكان يرى إحكام الآية من غير نسخ ! والآن وقد تنبّهت إلى

--> ( 1 ) - البقرة 240 : 2 . ( 2 ) - رسالة أصناف القرآن للنعماني ، بنقل العلّامة المجلسي في البحار ، ج 93 ، ص 6 . ( 3 ) - تفسير شبّر : ص 76 . ( 4 ) - رسالة النعماني . البحار ، ج 93 ، ص 6 . ( 5 ) - الصافي في تفسير القرآن ، ج 1 ، ص 204 . ( 6 ) - البقرة 234 : 2 . ( 7 ) - النساء 12 : 4 . ( 8 ) - راجع : وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 451 ، باب 30 من أبواب العدد ؛ والدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 309 .