الشيخ عباس القمي
209
سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار
كلّ شراب ، وما حرّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد حرّمه اللّه ، وكلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك اللّه انّ فقهاء بلدنا يقولون انّما حرّم السكر ، فقال : يا شيخ ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام . دعائم الإسلام : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : ليس منّي من استخفّ بالصلاة ، ليس منّي من شرب مسكرا لا يرد عليّ الحوض لا واللّه « 1 » . في ( الدروس ) : لا يجوز أن يسقى الطفل شيئا من المسكر ، وأمّا البهيمة فالمشهور الكراهة ، وسوّى القاضي بينهما في التحريم ، ورواية أبي بصير تدلّ على الكراهة في البهيمة ، وفي رواية عجلان : من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّه من الحميم « 2 » . في انّه سكر ملك المجوس ذات ليلة فدعى بابنته إلى فراشه فارتكبها « 3 » . ويأتي في « شبث » انّ غالب بن عبد القدّوس بن شبث الرّبعي سقط عن السطح في حال سكره فوجد ميّتا ، وتقدّم في « جذع » قصة ابن جذعان وسكره ، وفي « زيد » انّ يزيد بات سكرانا وأصبح ميّتا كأنّه مطليّ بقار . باب سكرات الموت وشدايده « 4 » . وفي الحديث : انّ العبد ليعالج كرب الموت وسكراته ومفاصله يسلّم بعضها على بعض يقول : عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة « 5 » .
--> ( 1 ) ق : 14 / 219 / 914 ، ج : 66 / 495 . ( 2 ) ق : 14 / 219 / 915 ، ج : 66 / 499 . ( 3 ) ق : 21 / 83 / 109 ، ج : 100 / 66 . ( 4 ) ق : 3 / 29 / 131 ، ج : 6 / 145 . ( 5 ) ق : 3 / 29 / 133 ، ج : 6 / 150 .