الشيخ عباس القمي

121

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار

يكون بين يديه سراج أو نار . الخصال : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أربعة يذهبن ضياعا : البذر في السبخة ، والسراج في القمر ، والأكل على الشبع ، والمعروف إلى من ليس بأهله . مكارم الأخلاق : قال الصادق عليه السّلام : إذا دخل عليك المصباح فقل : اللّهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس ولا تحرمنا نورك يوم نلقاك واجعل لنا نورا انّك نور لا اله الّا أنت ، وإذا انطفأ السراج فقل : اللّهم أخرجنا من الظلمات إلى النور « 1 » . في التوقيع الشريف إلى محمّد بن جعفر الأسدي : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فانّ الناس اختلفوا في ذلك قبلك فانّه جايز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران يصلّي والصورة والسراج بين يديه ولا تجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران « 2 » . باب فيه النهي عن ركوب المرأة على السرج « 3 » . الخصال : عن الباقر عليه السّلام : لا يجوز للمرأة ركوب السرج الّا من ضرورة أو سفر ، الخبر « 4 » . سرح : تسريح الرأس باب تسريح الرأس واللحية وأنواع الأمشاط « 5 » . أقول : يأتي في « مشط » ما يتعلق بذلك . مكارم الأخلاق : في صفة أخلاق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في تسريحه : وكان صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يمتشط ويرجّل رأسه بالمدرى وترجّله نساؤه وتنفقّد نساؤه تسريحه إذا سرّح

--> ( 1 ) ق : 16 / 33 / 34 ، ج : 76 / 165 . ( 2 ) ق : 13 / 37 / 245 ، ج : 53 / 182 . ( 3 ) ق : 16 / 56 / 84 ، ج : 76 / 300 . ( 4 ) ق : 16 / 56 / 84 ، ج : 76 / 300 . ( 5 ) ق : 16 / 14 / 18 ، ج : 76 / 113 .