الشيخ عباس القمي

726

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار

على كلّ الشجر « 1 » . : في انّ الصادق عليه السّلام : قام عن مائدة بعض قوّاد المنصور حين أتي بشراب لرجل استسقى فيه ، فسئل عن قيامه فقال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر « 2 » . الصادقي عليه السّلام : في حديث إسماعيل ابنه قال : ولا تأتمن شارب الخمر فانّ اللّه ( عزّ وجلّ ) يقول في كتابه : « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » « 3 » فأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟ انّ شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب ، ولا يشفّع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على اللّه أن يؤجره ولا يخلف عليه « 4 » . الكافي : الكاظمي عليه السّلام : في انّ الخمر محرّمة في كتاب اللّه في قوله : « إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ » « 5 » والإثم ما ظهر : الزنا المعلن ونصب الرايات ، وما بطن يعني ما نكح الآباء ، كان في الجاهليّة إذا مات الرجل وترك زوجة تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه ، وأمّا الاثم فهي الخمر بعينها « 6 » . حكم التداوي بالنبيذ والخمر وما روي في النهي عنهما « 7 » . في انّه حرّمت الخمر لأن عدوّ اللّه إبليس مكر بحوّاء حتّى مصّ العنبة ، ولو أكلها لحرمت الكرمة من أوّلها إلى آخرها ، وكذلك فعل بالتمر « 8 » .

--> ( 1 ) ق : 11 / 20 / 103 ، ج : 46 / 358 . ( 2 ) ق : 11 / 26 / 115 ، ج : 47 / 39 . ( 3 ) سورة النساء / الآية 5 . ( 4 ) ق : 11 / 30 / 184 ، ج : 47 / 268 . ( 5 ) سورة الأعراف / الآية 33 . ( 6 ) ق : 11 / 40 / 277 ، ج : 48 / 149 . ( 7 ) ق : 14 / 52 / 507 ، ج : 62 / 80 . ( 8 ) ق : 14 / 93 / 617 ، ج : 63 / 210 .