الشيخ عباس القمي

70

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار

باب نزول منى وعلله وأحكامه ؛ الرمي وعلله « 1 » . قرب الإسناد : عليّ بن جعفر عليهما السّلام ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال : لأنّ إبليس اللعين كان يترائى لإبراهيم عليه السّلام في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السّلام فجرت السنّة بذلك . باب الهدي ووجوبه على المتمتع ، وساير الدماء وحكمها « 2 » . دعائم الإسلام : الصادقي عليه السّلام : نحر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بيده ثلاث وستين بدنة . وروي : انه يستحبّ للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبحه أو أضحيته بيده إن قدر على ذلك ، فإن لم يقدر فليكن يده مع يد الجازر ، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتّى ينحر ويكبّر اللّه عند ذلك « 3 » . وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لمّا نحر هديه ، أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت ، فأخذ وأمرني فأكلت ، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه ، وكان أشركني في هديه ، وقال : من حسى من المرق فقد أكل من اللحم « 4 » . معاني الأخبار : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انّ سعيد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقى أبي عليه السّلام فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال : أطعم أهلك ثلاثا وأطعم القانع ثلاثا وأطعم المسكين ثلاثا ، قلت : المسكين هو السائل ؟ قال : نعم ، والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعترّ يعترّ بك لا يسألك « 5 » . باب الأضاحي وأحكامها « 6 » روي : انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يضحّي بكبشين أملحين أقرنين . أقول : يأتي ما يتعلق بذلك في « ضحى » .

--> ( 1 ) ق : 21 / 49 / 62 ، ج : 99 / 271 . ( 2 ) ق : 21 / 50 / 64 ، ج : 99 / 277 . ( 3 ) ق : 21 / 50 / 64 ، ج : 99 / 280 . ( 4 ) ق : 21 / 50 / 65 ، ج : 99 / 283 . ( 5 ) ق : 21 / 50 / 66 ، ج : 99 / 287 . ( 6 ) ق : 21 / 52 / 68 ، ج : 99 / 294 .