الشيخ غازي عبد الحسن السماك

82

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

3 - موثقة عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام وجحد محمدا ( ص ) نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدَّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » « 1 » . 4 - رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) « أنّ رجلا من المسلمين تنصَّر ، فأتي به أمير المؤمنين ( ع ) فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثمَّ قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات » « 2 » . ولا يخفى ظهور الرواية في المرتد الفطري ، لكنَّ البعض ضعفّها لموسى بن بكر « 3 » ، وهو موسى بن بكر الواسطي كوفي الأصل ، نسبة إلى مدينة واسط في العراق . قال النجاشي : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) وعن الرجال . له كتاب يرويه جماعة « 4 » . وعدّه البرقي من أصحاب الصادق ، وفي أصحاب الكاظم ( عليهما السلام ) مرّتين « 5 » . وذكره الطوسي في أصحاب الصادق ، والكاظم ( ع ) ، قائلًا : موسى بن بكر الواسطي أصله كوفي واقفي له كتاب ، روى عن أبي عبداللّه ( ع ) « 6 » .

--> ( 1 ) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، ج 28 كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المرتد ، ص 323 - 339 ، ح 3 . ( 2 ) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، ج 28 كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المرتد ، ص 323 ، ح 4 . ( 3 ) الگلپايگاني ، السيد محمد رضا ، كتاب الطهارة ، ج 1 ص 354 . ( 4 ) النجاشي ، أحمد بن علي ، فهرست أسماء مصنفي الشيعة ( رجال النجاشي ) ، ص 407 . ( 5 ) البرقي ، أحمد بن محمد ، رجال البرقي ، ص ووص ، الرقم . ( 6 ) الطوسي ، محمد بن الحسن ، رجال الطوسي ، ص ، الرقم 4418 وص 34 ، الرقم .