الشيخ علي فاضل الصددي
128
مجموع الرسائل الفقهية
المورد الثالث والعشرون : عند الجماع وقد ذكر استحبابها عنده في الرياض « 1 » ، والجواهر « 2 » ، والعروة الوثقى « 3 » ، ويستفاد من معتبرة الفضيل المتقدّمة رجحان الصلاة على النبي وآله ( ص ) عنده بالخصوص . المورد الرابع والعشرون : بعد شمِّ الريحانة ووضعها على العينين ويستفاد استحباب الصلاة على النبي ( ص ) في هذا المورد بالخصوص من معتبرة مالك الجهني قال : ناولتُ أبا عبد الله ( ع ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه ، ثمّ قال : ( منْ تناول ريحانة فشمّها ووضعها على عينيه ثم قال : اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمد ، لم تقع على الأرض حتى يغفر له ) « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة على المشهور بحمزة بن محمد العلوي ومالك الجهني ؛ إذ لم يوثّقا . ولكن الأول من مشايخ الصدوق الذين ترضّى عنهم ، والترضّي من مثل الصدوق العارف بمداليل الألفاظ ، وأنّ طلب الرضا بلحاظ الأعمال الصالحة فقط فيطلب الثواب والأجر عليها ، فكأّنه لا يرى للمترضّى عنه خطأ أو عصياناً - دالٌّ على الوثاقة أو هو كاشف عن حسن حال المترضّى عنه على الأقل . وأما الثاني فهو من مشايخ ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن ثقة . ويُستفاد الاستحباب من المرسل عن أبي هاشم الجعفري ، قال دخلتُ على أبي
--> ( 1 ) رياض المسائل 30 : 11 . ( 2 ) جواهر الكلام 42 : 29 . ( 3 ) العروة الوثقى 488 : 5 . ( 4 ) الوسائل 171 : 2 ب 114 من أبواب آداب الحمّام ح 3 .