جلال جلالى زاده
65
مبادى و اصطلاحات اصول فقه ( فارسى )
اصل در اصطلاح بر چند معنا اطلاق مىشود : اصل به معناى دليل : الأصل فى هذه المسالة الكتاب و السنة 2 - به معناى راجح گفته مىشود : الأصل فى الكلام الحقيقه 3 - به معناى مستصحب گفته مىشود الأصل فى الأشياء الإباحه 4 - به معناى قاعدهى كلى : الأصل أن الأمر يقتضى الوجوب 5 - به معناى مقيس عليه 6 - به معناى استمرار حكم سابق 7 - به معناى مخرج مشترك . علماى ارث مىگويند : أصل المسالة كذا . الأصل فى الأشياء : قاعدهى ثابتى كه با دليل عام براى افعال اختيارى مكلفين ثابت شده است ، مانند سخن اصوليان كه « ألأصل فى ألأشياء الإباحه » يعنى هرچيزى قبل از ورود شرع انجام آن براى مكلف مباح است و پاداش و مجازات ندارد . الأصول : متون كتاب و سنت الأصول : عنوان دو كتاب يكى از شمس الائمة محمد بن احمد سرخسى ( م 500 ه . ق ) كه در اصول مذهب حنفى است ، كه كتابى است مشكل . ديگرى از فخر الاسلام على بن محمد بزدوى ( م 482 ه . ق ) . اين كتاب از بهترين كتابهاى حنفيه است و عبد العزيز بخارى شرح ارزشمندى بر آن نوشته است . أصول الفقه : داراى دو تعريف است . تعريف اول : 1 - مركب اضافى كه از مضاف ( اصول ) و مضافاليه ( فقه ) تركيب شده است . 2 - لقب و اسم خاص براى يكى از علوم شرعى است . معناى اول كه مركب اضافى است ، بدون شناخت اجزاى آن شناخته نمىشود . يعنى ادلهى علم به احكام شرعى عملى كه از ادلهى جزيى استنباط شده باشند . تعريف دوم : اصول فقه مانند يك كلمه است و به قواعدى اطلاق مىشود كه از طريق شناختن آنها به استنباط احكام شرعى از ادلهى جزيى رسيده مىشود ، يعنى مجتهد به واسطهى شناختن اين قواعد حكم مسأله فرعى را از ادلهى شرعى استخراج مىكند ، قواعد اصولى مانند ضوابطى هستند كه بر مسائل فرعى زيادى حكم مىكنند . قاعده « الأمر للوجوب » مانند ضابطهاى است