مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

913

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 103 . فاضل لنكرانى ، محمد ، مباحث اصولى ، ص 359 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 320 . هيئت مفردات ر . ك : هيئات افرادى هيئت نهى ر . ك : صيغه نهى « ى » يقين ر . ك : قطع يقين اجمالى ر . ك : علم اجمالى يقين استصحابى ر . ك : يقين سابق يقين تشريعى ر . ك : قطع تعبدى يقين تعبدى ر . ك : قطع تعبدى يقين تفصيلى ر . ك : علم تفصيلى يقين تقديرى يقين محقّق در فرض عدم غفلت ، نسبت به مكلف غافل بالفعل يقين تقديرى ، از اقسام يقين سابق و مقابل يقين فعلى بوده و در جايى است كه مكلف بالفعل غافل بوده و به وضع خود توجه ندارد ، ولى اگر ملتفت مىبود برايش يقين به حكم يا موضوع حاصل مىشد . در اينكه آيا در باب استصحاب ، يقين ، تقديرى است يا خير ، اختلاف است ؛ مشهور اصولىها مىگويند : يقين بايد فعلى باشد و يقين تقديرى كافى نيست ، ولى گروهى ديگر معتقدند يقين تقديرى هم كفايت مىكند ( استصحاب تقديرى ) . نيز ر . ك : يقين فعلى . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 454 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 210 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، جزء 1 ، ص 92 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 212 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 39 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 90 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 247 - 246 ) . يقين تكوينى ر . ك : قطع وجدانى يقين حقيقى ر . ك : قطع وجدانى يقين سابق يقين پيشى گرفته بر شك ؛ از اركان استصحاب يقين سابق بر وجود حكم يا موضوع ، كه يكى از اركان استصحاب است ، به يقينى گفته مىشود كه بر شك پيشى گرفته است چه سبقت زمانى و چه رتبى همچون يقين به وجود چيزى ( موضوع يا حكم ) در زمان گذشته كه اكنون مورد شك است ؛ مانند اينكه مكلفى بداند وضو گرفته ، سپس ترديد كند حدثى كه موجب بطلان وضو مىگردد از او صادر شده يا خير ؛ يقين به وضو را ، يقين سابق مىگويند . نكته اول : يقين سابق در اينجا ، اعم از يقين وجدانى ( علم ) و يقين تعبدى ( مانند ظن معتبر كه دليل قاطعى بر اعتبار آن اقامه شده ) است . نكته دوم : بعضى از اصولىها معتقدند در استصحاب ، فقط اجتماع يقين و شك لازم است ، چه يقين ، پيش از شك باشد چه پس از شك و چه هر دو در يك زمان پديد آيند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 249 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 306 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 203 . كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 37 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 19 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 454 . يقين طريقى ر . ك : قطع طريقى يقين فعلى يقين موجود بالفعل قبل از عروض شك ؛ از شرايط استصحاب يقين فعلى ، از اقسام يقين سابق و مقابل يقين تقديرى بوده و عبارت است از يقينى كه پيش از شك وجود داشته اعم از سبقت زمانى يا رتبى و داراى فعليت مىباشد ؛ يعنى زمانى كه شرايط حصول يقين فراهم گرديده ، شخص متوجه وضعيت بوده و يقين براى او در عمل حاصل شده است . مشهور اصولىها معتقدند مقصود از يقين در بحث استصحاب ، يقين فعلى است نه تقديرى ، هرچند عده‌اى اعتقاد دارند يقين تقديرى نيز كفايت مىنمايد . نكته :