عبد الماجد الغوري
657
معجم المصطلحات الحديثية
الفكر » ( 38 - 39 ) أنّ القول الصحيح عدم تعيين العدد ، وأنّ العبرة بإفادة العلم ، فكلّ عدد يفيد العلم بنفسه معتبر ، واللّه أعلم . 2 - استحالة اتفاق جمع الرّواة على الكذب ، وكذلك استحالة وقوع الكذب دون قصد منهم ، والمراد إحالة العادة أن يتفقوا على الكذب عمدا أو سهوا . 3 - استمرار عدد التواتر المفيد للعلم من ابتداء السّند إلى انتهائه ، والمقصود أن لا تنقص الكثرة فلو زاد فلا يؤثّر . 4 - أن يكون مستند الخبر « الحسّ » من مشاهدة أو سماع . . . فخرج ما كان مستنده العقل كالقول مثلا : « إنّ الواحد نصف الاثنين » ، أو « إنّ العالم حادث » . فكلّ حديث جمع بين هذه الشروط الأربعة كان « متواترا » ، وكلّ حديث لم تتوفّر فيه هذه الشروط مجتمعة بأن فقد ولو شرطا واحدا منها سمّي « حديثا آحاديا » . أقسام المتواتر : ينقسم « الحديث المتواتر » إلى قسمين : 1 - متواتر لفظيّ . 2 - متواتر معنويّ . أ - المتواتر اللّفظي : هو ما اتّفق رواته على رواية لفظ واحد . مثاله : ويمثّل له العلماء بحديث : « من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار » فقد رواه أكثر من سبعين صحابيا بهذا اللّفظ . ( انظر « نظم المتناثر » للعلّامة الكتاني ، ص : 20 - 24 ) .