عبد الماجد الغوري
631
معجم المصطلحات الحديثية
حكمه : لا يقبل حديث « المبهم » ما لم يسمّ ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته ، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته ؟ . وكذا لا يقبل خبره ، ولو أبهم بلفظ التعديل ، كأن يقول الراوي عنه : أخبرني الثّقة ؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ، مجروحا عند غيره . وهذا على الأصحّ في المسألة ، ولهذه النّكتة لم يقبل « المرسل » ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه ( انظر « شرح النخبة » ص : 100 - 101 ) . انظر « المبهمات » في بابه . المبهمات : لغة : وهي جمع ( المبهم ) مفعول من « أبهم » أي : أخفى وأغمض . واصطلاحا : هي معرفة اسم من أغفل ذكر اسمه في الحديث من الرجال والنساء . ويعرف ذلك بوروده مسمّى في بعض الروايات ، وبتنصيص أهل السّير على كثير منهم ، وبغير ذلك ، وكثير منهم لم يوقف على أسمائهم . وقد قسّمه ابن الصّلاح أقساما بحسب نوع الإبهام ، ذكر منها : 1 - ما قيل فيه ( رجل ) أو ( امرأة ) ، وهو من أبهمها . 2 - ما أبهم بأن قيل ( ابن أو ابنة فلان ) أو ( ابن الفلانّي ) . 3 - عمّ فلان أو عمّته . 4 - زوج فلانة ، أو زوجة فلان . ( لا خلاف بين المحدّثين في تسمية هذه الأقسام بالمبهم ، وكتبهم في المبهمات ناطقة بذلك ،