عبد الماجد الغوري

62

معجم المصطلحات الحديثية

أجزت لفلان كذا ، إن شاء روايته عنّي : قال الإمام النّووي : « فالأظهر جوازه » ؛ أي : جواز تلك الإجازة . ( « تدريب الراوي » ( 2 / 36 ) . أجزت لك إن شئت أو أحببت أو أردت : قال الإمام النّووي : « فالأظهر جوازه ، أي جواز تلك الإجازة » . ( « تدريب الراوي » 2 / 36 ) . وقال الحافظ السّخاوي : « . . . فالأظهر الأقوى فيها الجواز إذ قد انتفت فيها الجهالة وحقيقة التعليق ، ولم يبق سوى صيغته فاعتمد ذلك . . . . » . ( « فتح المغيث » 2 / 90 ) . أجزت لك أن تروي عنّي ، أو إن شئت الرّواية عنّي : وهي من ألفاظ الإجازة ، والأظهر والأقوى هما الجواز ، لانتفاء الجهالة . ( « تدريب الراوي » 2 / 36 ) . أجزت لمن يشاء الرّواية : قال الإمام النّووي : « فالأولى بالجواز ؛ لأنّه تصريح بمقتضى الحال » . ( « تدريب الراوي » 2 / 36 ) . والصحيح فيه عدم الصّحّة كما سبق . ( « تدريب الراوي » 2 / 36 ) . إجازة المجاز : قال النّووي : « وهو كأن يقول : ( أجزتك مجازاتي ) منعه بعض من لا يعتدّ به ، والصحيح الذي عليه العمل بجوازه ، وبه قطع الحفّاظ