عبد الماجد الغوري

258

معجم المصطلحات الحديثية

واصطلاحا : هو أحد أنواع « الحديث المرفوع » إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، فما نسب إليه إمّا أن يكون من قوله ، أو فعله ، أو تقريره ؛ لأن تقرير الرسول للفعل مع القدرة على إنكاره دليل على إباحته . و ( التقرير ) قد يحصل بالسّكوت التّامّ وهو الغالب الكثير . وقد يحصل بالاستبشار كما في حديث مجزّز المدلجي . « بأنّ أقدام أسامة وأبيه زيد يشبه بعضها بعضا » . وقد يكون بالقول كقوله : أصبت السّنّة . وقد يكون باستحسانه ورضاه . أو بأيّ سبب آخر يحصل منه المقصود . التّقرير الحكميّ : كإخبار الصحابي غير المعروف برواية الإسرائيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه ، مثل إخباره عن الأحوال الماضية ، كأخبار الأنبياء ، أو الآتية كالملاحم والفتّن وأهوال يوم القيامة ، أو عن ترتيب ثواب مخصوص ، أو عقاب مخصوص على فعل ، فإنه لا سبيل إليه إلّا السّماع عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم . ( انظر « معجم المصطلحات الحديثية » ص : 28 ) . التّقرير الصّريح : كأن يقول الصحابيّ أو غيره : فعل فلان ، أو أحد بحضرة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كذا ، ولا يذكر إنكاره انظر « التقرير » . التّقرير الفعليّ الحكميّ : أن يخبر الصحابيّ بأنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ؛