السيد الگلپايگاني
88
كتاب الحج
في معنى الطيب ثم إن المراد من الطيب هل هو كل جسم فيه رائحة طيبة ، أو ما يتخذ للشم لا للأكل وغيره وبناء على الثاني هل المعتبر أن يكون في زمان صدور الروايات كذلك ، أو يكفي اتخاذه للشم ولو في عصرنا ، وإن لم يكن في عصر صدور النص موجودا أو مخصوصا للشم ، فلكل وجه ، الظاهر هو الثاني . قال الشهيد في الدروس الطيب جسم ذو رائحة طيبة يتخذ للشم غالبا ، غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد والكافور فيخرج به ما كان الغرض منه الأكل والتداوي لا التطيب به كالدارصين والمصطكي والقرنفل فلا يحرم شمه ومسه وقال العلامة في التذكرة : الطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك ، والزعفران ، والكافور وماء الورد والأدهان الطيبة ، كدهن البنفسج والورس ، ويعلم منه أن الاعتبار في الطيب أن يكون معظم الغرض والقصد من