السيد الگلپايگاني
8
كتاب الحج
" ما تناله الأيدي البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي " ( 1 ) ومنها رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : " المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء " ( 2 ) ومنها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبيد الله عليه السلام قال : " واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده " ( 3 ) وهذه الرواية صريحة في حرمة الإشارة إلى الصيد ليصيده الصياد وحرمة أكله على المحرم ولو صاده غيره محلا كان أو محرما ( ومنها ) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : " إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم " ( 4 ) العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله في قوله تعالى ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد ) قال : " ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان " ( 5 ) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال " ( 6 ) هذه الطائفة من الروايات المروية في كتب الأصحاب تدل على حرمة الصيد وأكله والإشارة إليه والدلالة عليه على المحرم ما دام محرما ويعلم من قوله عليه السلام في رواية الحلبي : ( ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ) أن كل ما يوجب استحلال الصيد
--> 1 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 7 5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 1 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 9 6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 2 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .