السيد الگلپايگاني
46
كتاب الحج
4 - ورواية حريز عن محمد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ ) . ( 1 ) والمستفاد من الرواية أن المحرم إذا مس امرأته أو حملها وضمها إليه بغير شهوة ليس عليه شئ سواء أمنى بذلك أو لم يمن ، وأما إذا مسها أو حملها بشهوة فهو حرام مطلقا سواء أمنى أو أمذى ، أو لم يمن ولم يمذ ، إذا الظاهر أن ملاك الحرمة والجواز ، المس بشهوة ، وغير شهوة وهو الموضوع للحكم ، ولا أثر للامناء وعدمه في ذلك ، ومنه يعلم أن الامناء المذكور في رواية عمار المتقدمة بقوله ( إن مسها بشهوة فأمنى ) ليس قيدا للحكم وشرطا فيه بل هو الأثر الطبيعي الذي قد يترتب على المس قهرا ، وما هو الشرط والقيد كون المس عن شهوة .
--> 1 - وسائل الشيعة الجزء 9 - الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 6 .