السيد الگلپايگاني
39
كتاب الحج
فيحكم بحلية ما هو المتيقن دخوله تحت صيد البحر ، عند الشك في صدق العنوان ، ويبقى غيره تحت عموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . هذا إذا كانت الشبهة حكيمة كما أشير إليه ، وأما لو كانت مصداقية بأن اشتبه عليه إن ما يراه بعيدا من الصيد ، بحري أو بري ، يجوز قتله بناء على الأول ويحرم على الثاني ، ولا يصح التمسك بعموم المخصص بالكسر ولا المخصص بالفتح إلا بناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ، وأما بناء على عدم الجواز كما هو الحق ، فالمرجع عند الشك ، الأصل الجاري في المورد وقد مر أنه عدم الحرمة على احتمال .