السيد الگلپايگاني
34
كتاب الحج
( في صيد البحر ) الأمر العاشر لا يحرم على المحرم صيد البحر مطلقا وهو كما في الشرايع ما يبيض ويفرخ في الماء . أما أصل الحكم فلا اشكال فيه ولا خلاف ، بل ادعى اجماع المسلمين عليه ويدل عليه قوله تعالى وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة . ( 1 ) وأما تعريف صيد البحر بأنه ما يبيض ويفرخ في الماء فلا بد من بسط الكلام فيه ، فأقول : البيض والفرخ ، وإن كانا بحسب الظهور العرفي مختصين بما يطير ، ويستعمل فيه من دون تمهل ومؤنة ، ولكن قد يراد منه الأعم ، كما قد يعبر عن الأولاد بالفرخ ، فبناء على إرادة الأعم ، كل ما يتولد ويتكون في البحر فهو بحري ، وما يتكون ويتولد في البر فهو بري ، سواء كان بالبيض أو بالولادة ، ولعل هذا مراد المحقق أيضا وأما لو كان مراده ما هو الظاهر من البيض والفرخ من اختصاصهما بما يطير دون الأعم ، فلا مناص من التأمل في أخبار الباب في أن المستفاد منها ، إن المراد مما
--> 1 - المائدة 96 .