السيد الگلپايگاني
32
كتاب الحج
إذا المستفاد من الرواية ، من قوله عليه السلام ارمسوه في الماء أن الجراد لو كان يعيش في الماء كان بحريا وحيث أنه لا يعيش إلا في البر فهو بري . 2 - عن حريز عن زرارة عن أحدهما قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شئ عليه . ( 1 ) 3 - عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطأونه قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس . ( 2 ) 4 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . ( 3 ) 5 - عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد أيأكله المحرم ، قال : لا ( 4 ) . 6 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد ( 5 ) 7 - عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله : الجراد من البحر ، وقال كل شئ أصله في البحر ، ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله تعالى ( 6 ) هذه الروايات تدل على أن الجراد على نحو العموم من صيد البر وإن كان أصله وتكونه من البحر ، ولم تذكر فيها نوع آخر بحري من الجراد ، وقد صرح
--> 1 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 2 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 3 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من تروك الاحرام - الحديث 4 4 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من تروك الاحرام - الحديث 5 - 6 5 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 7 من تروك الاحرام - الحديث 5 - 6 6 - وسائل الشيعة الجزء 9 الباب 6 من تروك الاحرام الحديث 2 .